حصرى وهام جدا المذكرة المقدمه للمحكمه الاداريه بخصوص قضيه اللجنه التأسيسيه للدستور
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محاكم القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ,,,
مقدمه لسيادتكم الاستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار – المحامى بالنقض والإدارية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن كل من 1- الدكتور/ عبد الجليل مصطفى البسيونى 2- الدكتور/ محمود محمد كبيش 3- الأستاذ/ محمدحمدي عمر محمد قنديل 4- الدكتور/ أسامة الغزالي حرب 5- الأستاذة/ سكينة جمال فؤاد 6- الاستاذ/ عصام الاسلامبولى 7- الدكتور/ جمال على زهران 8- الاستاذ/ جلال عارف9- الأستاذ/ احمد سليمان طه النقر 10- الدكتور/ كمال الهلباوى 11- الدكتور/ مصطفى كامل السيد 12- الدكتور/ محمد نور فرحات 13- الدكتور/ يحيى عبدالعزيز الجمل 14- الاستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار 15- الدكتور / نبيل صمويل ابادير مسعد 16 – الأستاذ / محمد سمير محمد صفوت عليش، ومحلهم المختار مكتب الدكتور/ جابر جاد نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا والكائن بـ 32 ب شارع مراد الجيزة ، والكائن في 32ب شارع مراد – الجيزة .
ضد
1) السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2) السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة .
3) السيد / رئيس مجلس الشورى بصفته .
الموضــوع
بتاريخ 17/3/2012 أجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى وذلك لتحديد معايير اختيار الجمعية التأسيسية وخلص الاجتماع فيما خلص إليه بعد التصويت من جانب الحاضرين على عدة معايير لاختيار اللجنة التأسيسية (لجنة المائة) على أن يكون نصفهم من داخل البرلمان ونصفهم من خارج البرلمان.
وهو القرار المخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري وللأعراف الدستورية في صناعة الدساتير بل لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد ، وهو القرار الذي يطعن عليه المدعون أمام عدالة المحكمة طالبين وقف تنفيذه وإلغاءه وذلك للأسباب الآتية:-
أولاً : القرار المطعون فيه قرار إداري يختص به قضاء مجلس الدولة.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قرار إداري نهائي صادر عن الجمعية المشكلة من الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى لانتخاب لجنة المائة .
ومن ثم فإنه بحسب المعيار الشكلي لا يعتبر صادراً عن البرلمان ويعد من الأعمال البرلمانية التي لا يجوز الطعن فيها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وذلك أن الأعمال البرلمانية هي التي يصدرها البرلمان سواء تمثلت في قانون أو أية عمل برلماني آخر. فالهيئة المشكلة من الأعضاء المنتخبين لا تعتبر برلماناً حتى يكون عملها بمنأى عن الرقابة القضائية وفقاً لما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة حيث ذهبت محكمة القضاء الإداري في بواكير أحكامها إلى أن :-
" وترى المحكمة الأخذ بالمعيار الذي يأخذ بالمعيار الشكلي ومقتضى ذلك ولازمه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القوانين العادية".
( محكمة القضاء الإداري في 27/4/1953 في الدعوى رقم 371 – س6 – المجموعة س7 ص 1000)
ذلك أن اعتبار العمل أو القرار عملاً برلمانياً ينأى به عن رقابة القضاء الإداري هو أن يكون صادراً عن البرلمان أو إحدى اللجان المشكلة وفقاً للائحة الخاصة به.
ولا ريب في أن التكليف الوادر في المادة 60 من الإعلان الدستوري لا يعتبر تكليفاً للبرلمان في ذاته وإنما تشكيل هيئة ناخبين – في انتخاب غير مباشر وعلى دورين ومن ثم فإن قرارات هذه الهيئة تكون قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء ووقف التنفيذ إن هي جاوزت حدود القانون والمشروعية.
نص الإعلان الدستوري في مادته رقم (60) على أنه:-
" يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى وذلك لانتخاب لجنة المائة ولم يتحدث النص عن برلمان ولا يمكن أن يكون اجتماع هؤلاء الأعضاء امتدادا للبرلمان في تشكيله أو في ممارسة اختصاصه وإنما هو تشكيل لهيئة ناخبين تقوم بانتخاب لجنة لوضع الدستور الجديد ، ومن ثم فإن ما يصدر عنها يعتبر قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية ولا تنفلت منها ذلك أنها ليست من أعمال البرلمان في ذاته أو من أعمال لجانه".
وترتباً على ما سبق فإن المدعيين يحق لهم طلب إلغاء ووقف تنفيذ هذا القرار وتختص بنظر مشروعيته محاكم مجلس الدولة.
ثانياً : مخالفة القرار المطعون فيه للإعلان الدستوري.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه يخالف نصوص الإعلان الدستوري بصورة فجة وواضحة وذلك من وجوه عدة كما يلي:-
الوجه الأول: مخالفة القرار الطعين لمبدأ المساواة.
ومن حيث أن المادة 7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص على أن :
" المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وكذلك نصت المادة 60 من ذات الإعلان على أن :
" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو......".
والشاهد وفقاً لهذا النص أن المجتمعين – واللذين يمثلون – الهيئة الناخبة وكل ما خول لهم انتخاب لجنة المائة، ولكنهم قاموا بتقسيم هذه المائة قسمة ضيزى وغير عادلة حيث استأثروا بنصف المائة أي خمسين عضواً من داخل البرلمان وتركوا للشعب كله خمسين عضواً وهو ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤا الفرص. وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 7 من الإعلان الدستوري وقد أستقر قضاء المحكمة الدستورية على أن:- " لا يجوز أن تؤدى القواعد التى يضعها المشرع تنظيما للحقوق العامة ومنها الحقوق السياسية الى مصادرتها أو الانتقاص منها ويشترط ألا تخل القيود التى يفرضها فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة اللذين تضمنها الدستور بما نص عليه فى المادة 8 من أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وفى المادة 40 من أن " المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "